المسألة الخامسة عشرة : لما ذكر الله تقديم الدين على الوصية تعلق بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
تقديم دين الزكاة والحج على الميراث ، فقال : إن الرجل إذا فرط في زكاته وحجه أخذ ذلك من رأس ماله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن أوصى بها أديت من ثلثه ، وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء . وتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ظاهر ببادئ الرأي ، لأنه حق من الحقوق ; فلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين ، لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي ومتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ذلك موجب إسقاط الزكاة أو ترك الورثة فقراء ، لأنه يعتمد ترك الكل ، حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله ; فلا يبقى للورثة حق ; فكان هذا قصدا باطلا في حق عباداته وحق ورثته ; وكل من قصد باطلا في الشريعة نقض عليه قصده ، تحقق ذلك منه أو اتهم به إذا ظهرت علامته ، كما قضينا بحرمان الميراث للقاتل ، وقد مهدناه في مسائل الخلاف .