صفحة جزء
المسألة الثامنة : الأخوات عصبة للبنات ، وإذا ترك بنتا وأختا أو ابنتين وأختا فالنصف للابنة ، وللأخت ما بقي ، وهما ذواتا فرض ، لكن إذا اجتمعا سقط فرض الأخوات وعاد سهمهن إلى التعصيب بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود كما تقدم .

وقال ابن عباس وابن الزبير : الابنة تسقط الأخت ; لأن الله تعالى يقول : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت } فتأخذ البنت النصف وما بقي للعصبة ، وقد سبق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود . وفي البخاري { أن معاذا قضى باليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للابنة النصف ، وللأخت النصف } ; وبهذا الحديث رجع ابن الزبير عن قوله ; فصار فرض الأخت والأخوات بالنص إن لم يكن ولد ، وصار فرضهن التعصيب إن كان بنتا ، وسقطن بالذكر بظاهر القرآن ، فخصت السنة برواية ابن مسعود عموم قوله : { ليس له ولد } .

التالي السابق


الخدمات العلمية