المسألة التاسعة : لو كان
الورثة أخوين للأم أحدهما ابن عم ، أو ابنا عم أحدهما أخ لأم ; فأما الصورة الأولى فاتفق الناس فيها أن الثلث لهما بسبب الأم ، ويأخذ الثاني ما بقي من الميراث بالتعصيب .
[ ص: 453 ]
وأما الثانية : فاختلفوا فيها ; فقال الجمهور : لمن اجتمعت فيه القرابتان السدس بحكم الأمومة ، والباقي بينه وبين الآخر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : المال للأخ للأم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح والحسن nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، واحتجوا بأنه ساواه في التعصيب ، وفضله بقرابة الأم ; فكان مقدما عليه في التعصيب كالأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب .
ودليلنا أن الإخوة من الأم سبب يفرض به في السهام ، فلا يرجح به في التعصيب ، كما لو كان زوجها ، وبهذا فارق الأخ الشقيق فإنه لا يفرض له بقرابة الأم . فإن قيل : فقد فرضتم له في مسألة المشتركة . قلنا : إنما يفرض فيها لولد الأم ، لا لولد الأب والأم ، ثم يدخل معهم فيه ولد الأب والأم .