الآية السابعة والعشرون قوله تعالى : {
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء }
وفي السورة التي بعدها : {
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا }
تعلق بعضهم في أن
الشهيد لا يغسل ، ولا يصلى عليه بهذه الآية ; لأن الميت هو الذي يفعل ذلك به ، والشهيد حي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصلى عليه ، وكما أن الشهيد في حكم الحي فلا يغسل ، فكذلك لا يصلى عليه ; لأن الغسل تطهير ، وقد طهر بالقتل ، فكذلك الصلاة شفاعة وقد أغنته عنها الشهادة ، يؤكده أن الطهارة إذا سقطت مع القدرة عليها سقطت
[ ص: 69 ] الصلاة ; لأنها شرطها ، وسقوط الشرط دليل على سقوط المشروط .
وما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ، لا يصح فيه طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا سواه ، وقد استوفيناها في مسائل الخلاف .