فصل لما قدر الله سبحانه الفرائض مقاديرها ، وقررها مقاريرها ، واستمرت على ذلك زمانا نزلت في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عارضة ، وهي
ازدحام أرباب الفرائض على الفرائض ، وزيادة فروضهم على مقدار المال ، مثال ذلك
امرأة تركت زوجها وأختها وأمها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فلما ألقيت عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وكان امرأ ورعا ، ودفع بعضهم بعضا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ، فلا أجد ما هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : سبحان الله العزيز ، إن الذي أحصى رمل
عالج عددا ما جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين الثلث ؟ فليجيئوا فلنضع أيدينا على الركن فلنبتهل . قال
زفر بن الحارث البصري : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; وأيهما قدم الله ؟ وأيهما أخر ؟ قال :
[ ص: 457 ] كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة ، فهي المقدم ، وكل فرض إذا زال رجع إلى ما بقي فهو المؤخر . قال
القاضي : اجتمعت الأمة على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يلتفت أحد إلى ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق ، وإن اختلفوا في قدره ، فأعطوا عند التضايق حكم الحصة ، أصله الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم ، فإنهم يتحاصون بمقدار رءوس أموالهم في رأس مال الغريم .