الآية الثانية عشرة قوله تعالى : {
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } قال
القاضي : هذه معضلة في الآيات لم أجد من يعرفها ، ولعل الله أن يعين على علمها ، وفيها ثماني عشرة مسألة :
المسألة الأولى : اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة ، لأن النسخ إنما يكون في
القولين المتعارضين من كل وجه ، اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال ، وأما إذا
كان الحكم ممدودا إلى غاية ، ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ ; لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله ، ولا اعتراض عليه .