صفحة جزء
المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : { فأمسكوهن في البيوت } أمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر الجناة ، فلما كثر الجناة وخشي فوتهم اتخذ لهم سجن . واختلف في هذا السجن ، هل هو حد أو توعد بالحد على قولين : أحدهما : أنه توعد بالحد . والثاني : أنه حد . قال ابن عباس والحسن : زاد ابن زيد أنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا يعني عقوبة لهم حيث طلبوا النكاح من غير وجهه . ثم نسخ ذلك بالحد . وقال ابن عباس : أنزل الله سبحانه بعد ذلك : { الزانية والزاني } فمن كان محصنا رجم ، ومن كان بكرا جلد . والصحيح أنه حد جعله الله عقوبة ممدودة إلى غاية مؤذنة بأخرى هي النهاية . وإنما قلنا : إنه حد ، لأنه إيذاء ، وإيلام ، ومن الناس من يرى أنه أشد من الجلد ، وكل إيذاء وإيلام حد ، لأنه منع وزجر . وإنما قلنا : إنه ممدود إلى غاية إبطالا لقول من رأى من المتقدمين والمتأخرين : إنه نسخ . وقد تقدم بيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية