قوله تعالى : {
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما } فيها أربع مسائل :
المسألة الأولى : فيها ثلاثة أقوال : الأول : أن الإذاية في الأبكار قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والسدي وابن زيد .
الثاني : أنها عامة في الرجال والنساء .
الثالث : أنها عامة في أبكار الرجال وثيبهم قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ; واحتج بأن لفظ الآية الأولى مؤنث ; فاقتضى النساء ; وهذا لفظ مذكر ، فاقتضى الرجال .
[ ص: 465 ]
ورد عليه
الطبري وأبو عبد الله النحوي وغيرهما وقالوا : إن لفظ الآية الثانية يصلح للذكر والأنثى . قال
ابن العربي : والصواب مع
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ; وبيانه أن الآية الأولى نص في النساء بمقتضى التأنيث والتصريح باسمهن المخصوص لهن ، فلا سبيل لدخول الرجال فيه ، ولفظ الثانية يحتمل الرجال والنساء ، وكان يصح دخول النساء معهم فيها لولا أن حكم النساء تقدم ، والآية الثانية لو استقلت لكانت حكما آخر معارضا له ، فينظر فيه ، ولكن لما جاءت منوطة بها ، مرتبطة معها ، محالة بالضمير عليها فقال : {
يأتيانها منكم } علم أنه أراد الرجال ضرورة . وإذا ثبت هذا قلنا وهي :
المسألة الثانية : إن قوله : {
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } عام في البكر والثيب ، فاقتضى مساق الآيتين أن الله تعالى جعل في زنا النساء
عقوبة الإمساك في البيوت ، وجعل في زنا الرجال على الإطلاق فيهما جميعا الإيذاء ، فاحتمل وهي :
المسألة الثالثة : أن يكون الإيذاء الذي جعل الله عقوبة لهم [ عقوبة ] دون الإمساك ، واحتمل الإيذاء والإمساك حملا على النساء ، والأول أظهر . وإذا ثبت هذا فهاهنا نكتة حسنة وهي :
المسألة الرابعة : أن
الجلد بالآية والرجم بالحديث نسخ هذا الإيذاء في الرجال ; لأنه لم يكن ممدودا إلى غاية ، وقد حصل التعارض ; وعلم التاريخ ، ولم يمكن الجمع ، فوجب القضاء بالنسخ ; وأما الجلد فقرآن نسخ قرآنا ، وأما الرجم فخبر متواتر نسخ قرآنا ، ولا خلاف فيه بين المحققين ، وقد بيناه في أصول الفقه ، وأوعبنا القول في القسم الثاني قبل هذا فيه .