المسألة الثانية : قوله تعالى : {
وأخذن منكم ميثاقا غليظا } فيه قولان : الأول قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وغيرهما قوله : {
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . الثاني : كلمة النكاح ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وهي قوله : ( نكحت ) . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب نحوه . وقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13110اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله } . وقد تقدم ذلك في سورة البقرة .
[ ص: 474 ]
المسألة الثالثة : قال
بكر بن عبد الله المزني : لا
يأخذ الزوج من المختلعة شيئا لقوله : {
فلا تأخذوا منه شيئا } إلى قوله : {
ميثاقا غليظا } . قال
ابن زيد : رخص بعد ذلك فقال : {
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ، فنسخ ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : بل هي محكمة . ولا معنى لقول
بكر إن أرادت هي العطاء ، فقد {
جوز النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=215لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها وصدق } إنما يكون النسخ عند تعذر الجمع والجمع ممكن ، وبه يتم البيان ، وتستمر في سبلها الأحكام .