المسألة الثالثة : روي عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنهما قالا : ثلاث آيات مبهمات : {
وحلائل أبنائكم } ، و {
ما نكح آباؤكم } ، {
وأمهات نسائكم } . وقد بينا أن هذه الآية ليست مبهمة ، وإنما النهي يتناول العقد والوطء ،
فلا يجوز للابن أن يتزوج امرأة عقد عليها أبوه أو وطئها لاحتمال اللفظ عليهما معا . وقد بينا ذلك في أصول الفقه وفيما تقدم .
المسألة الرابعة : قوله تعالى : {
إلا ما قد سلف } . يعني من فعل الأعراب في الجاهلية ; فإن بعضهم كانت الحمية تغلب عليه ، فيكره أن يعمر فراش أبيه غيره ، فيعلو هو عليه ، ومنهم من كان يستمر على العادة وهو الأكثر ، فعطف الله تعالى بالعفو عما مضى .
[ ص: 476 ]
المسألة الخامسة : قال علماؤنا : هو استثناء منقطع ، وصدقوا فإنه ليس بإباحة المحظور ، وإنما هو خبر عن عفو سحب ذيله عما مضى من عملهم القبيح ; فصار تقديره إلا ما قد سلف فإنكم غير مؤاخذين به .
المسألة السادسة : قال علماؤنا : معنى قوله : { كان } أنه صفة للمقت والفحش ، دليله القاطع : {
وكان الله عزيزا حكيما } ، وهو يكون كذلك ، وإنما أخبر عن صفته التي هو كائن عليها ، كذلك فسر هذا كله الحبر والبحر رضي الله عنه وقد وهم القاضي
أبو إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15153والمبرد فقالا : إن ( كان ) زائدة هنا ، وإنما المعنى في زيادتها كما قال الشاعر :
فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام
وهذا جهل عظيم باللغة والشعر ; بل لا يجوز زيادة كان هاهنا ، وإنما المعنى وجيران كرام كانوا لنا مجاورين ، فأبادهم الزمان وانقطع عنهم ما كان ، وقد بسطنا القول في ملجئة المتفقهين ، وذكرنا من قالها قبلهما وبعدهما ، واستوفينا القول في ذلك .