صفحة جزء
[ ص: 477 ] المسألة الثامنة : إذا لمسها الأب أو الابن فإن ذلك عندنا في التحريم كالوطء . وقد اختلف الناس في ذلك ; هل يتعلق باللمس من التحريم ما يتعلق بالوطء على قولين ; فعندنا وعند أبي حنيفة هو مثله ; وتفصيل بيانه في المسائل . وقد قال الشافعي : لا يتعلق باللمس ما يتعلق بالوطء ; لأن النكاح اسم مختص بالجماع أو العقد ; وليس ينطلق على المباشرة لغة ولا حقيقة . وهذا فاسد ; فإنا قد بينا أن النكاح هو الاجتماع ، وإذا قبل أو عانق فقد وجد المعنى من اللفظ حقيقة ، فوجب إطلاقه عليه . فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد . قلنا : لا نسلم ذلك ، بل هما سواء ، يتصرف المعنى فيهما تحت اللفظ في كل موضع بحسب أدلته واحتمالاته ، وانتظام المعنى والحكم معه .

المسألة التاسعة : إذا نظر إليها بلذة هو وأبوه حرمت عليهما عندنا ; نص عليه مالك في كتاب محمد ; لأنه استمتاع ، فجرى مجرى النكاح في التحريم ; إذ الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ . وقد يحتمل أن يقال : إنه من الاجتماع بالاستمتاع ; فإن النظر اجتماع ولقاء ، وفيه بين المحبين استمتاع ; وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا :

أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني     نعم وترى الهلال كما أراه
ويعلوها النهار كما علاني

فكيف بالنظر والمجالسة واللذة ؟ وهذا بين .

التالي السابق


الخدمات العلمية