صفحة جزء
المسألة الخامسة : في لبن الفحل : ثبت { عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل طريق وفي كل فريق عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل الحجاب ، فقالت عائشة : والله لا آذن لأفلح حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني ، إنما أرضعتني المرأة . قالت عائشة : فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ، إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك ، فقال : إنه عمك فليلج عليك } . وهو مذهب أكثر الأئمة وأعيان العلماء . [ ص: 484 ] ورأى سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي : أن لبن الفحل لا يحرم ; وصورته أن يكون رجل له امرأتان أرضعت إحداهما صبيا والأخرى صبية ، فيحرم كل واحد منهما على صاحبه ; لأنهما أخوان لأب من لبن ; فيحرمان كما يحرمان لو كانا أخوين لأب من نسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة } . وهذا ظاهر ، وحديث عائشة نص ، فقد تعاضدا فوجب القضاء به .

التالي السابق


الخدمات العلمية