[ ص: 499 ] المسألة السابعة عشرة : قوله تعالى : {
فما استمتعتم به منهن } : فيه قولان :
أحدهما : أنه أراد استمتاع النكاح المطلق ; قال جماعة منهم
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وإحدى روايتي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ; روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت قال : أعطاني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مصحفا ، وقال : هذا قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ، وفيه مثل ما تقدم ، ولم يصح ذلك عنهما ; فلا تلتفتوا إليه ، وقول الله تعالى : فما استمتعتم به منهن يعني بالنكاح الصحيح . أما إنه يقتضي بظاهره أن
الصداق إذا لم يسم في العقد وجب بالدخول ، وقد تقدم بيانه في التفويض ، وأما
متعة النساء فهي من غرائب الشريعة ; لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم
خيبر ، ثم أبيحت في غزوة
أوطاس ، ثم حرمت بعد ذلك ، واستقر الأمر على التحريم ، وقد بينا ذلك في شرح الحديث بيانا يشفي الصدور .