صفحة جزء
المسألة الموفية عشرين : قوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } : إذا وجب المهر وعلم فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه ، أو الزيادة عليه ، فإن كان ذلك بين المرأة والرجل وهما مالكان أمرهما فذلك مستمر على ظاهر الآية ، وإن كان منهما من لا يملك أمر نفسه فذلك إلى الولي الذي أوجبه كما تقدم في قوله : { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ، وكما توجب امرأة لنفسها صداقها ثم تسقطه ، كذلك يوجبه وليها لها ثم يسقطه إذا رأى ذلك مصلحة لها ، وقد تقدم بيان ذلك في موضعه . وأما الزيادة فيه وهي :

المسألة الحادية والعشرون : فقد قال مالك : إن الزيادة بالثمن في البيع وبالصداق في النكاح تلحقهما ويجري مجراهما في أحد القولين ، وبه قال أبو حنيفة . وفي القول الثاني يجري مجرى الهبات ، وبه قال الشافعي ; وهي في مسائل الخلاف مذكورة . ونكتة المسألة أنهما يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا فملكاه عنهما ، ولهما أن يتصرفا فيه كيف شاءا .

التالي السابق


الخدمات العلمية