[ ص: 505 ] فإن قيل ، وهي : المسألة السادسة : فإذا
كانت تحته حرة ، هل يتزوج الأمة أم لا ؟ قلنا : اختلف في ذلك علماؤنا ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا خشي العنت مع حرة واحتاج إلى أخرى ، ولم يقدر على صداقها فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة ; وهكذا مع كل حرة وكل أمة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن . وقال مرة أخرى : إذا تزوج الأمة على الحرة رد نكاحه ; رواه
ابن القاسم . ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب الأولى أصح في الدليل وأولى ; لأن الله تعالى أباح بشرط قد وجد وكمل على الأمر . فإن قيل ، وهي :
المسألة السابعة :
فهل تكون الحرة بالخيار في البقاء معها أو الفراق ؟ قلنا : كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الرواية الواحدة ، ويجيء على مذهبه أن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه ، وألا يكون لها خيار ; لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع ، وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة ، وما شرط الله تعالى عليها كما شرطت على نفسها ، ولا يعتبر في شروط الله علمها ، وهذا غاية التحقيق في الباب والإنصاف فيه .