المسألة الثانية عشرة : إذا
تزوج أمة ، ثم قدر بعد ذلك على حرة فتزوجها ثبت نكاح الأمة ولم ينفسخ .
[ ص: 508 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : ينفسخ ; لأنه أمر أبيح للضرورة ، فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة ، وهذا لا يصح ; لأنه شرط في ابتداء العقد فلا يشترط في استدامته ، كالعدة والإحرام وخوف العنت . وهذا لا جواب عنه .
وأما الميتة في الضرورة فتفارق هذا من وجهين : أحدهما : أن هذا عقد لازم ، وتلك إباحة مجردة .
الثاني : أن هذا عقد بشروط ، فيعتبر بشروطه ، بخلاف الإباحة في الميتة ، والله أعلم .