المسألة الثانية : قوله تعالى : {
بإذن أهلهن } : دليل على أن
المملوكة لا تنكح إلا بإذن أهلها ، وكذلك
العبد لا ينكح إلا بإذن أهله وسيده .
[ ص: 512 ] وذلك لأن العبد مملوك لا أمر له ، وبدنه كله مستغرق بحق السيد ; لكن الفرق بينهما أن
الأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ النكاح ولم يجز بإجازة السيد ، وإذا جوز السيد نكاح العبد جاز لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح ألبتة على ما بيناه في سورة البقرة . فإن قيل : فهل
يجوز نكاحها بإذن أهلها وإن لم يباشر السيد العقد . قلنا : نعم ، يجوز ; ولكن لا تباشره هي ، بل يتولاه من تولاه .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9051أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر } . خرجه
الترمذي . وقال : هو حسن . وحديث يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ينبغي أن يكون صحيحا .