المسألة الثانية : روى الأئمة بأجمعهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وزيد بن خالد الجهني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3360أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . قال : إن زنت فاجلدوها ثلاثا ثم بيعوها ولو بضفير } . قال
ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1524أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن } . وهذا نص عموم في جلد من تزوج ومن لم يتزوج .
المسألة الثالثة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي :
يقيم السيد الحد على مملوكه دون رأي الإمام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقيمه إلا نائب الله وهو الإمام ; لأنه حق الله تعالى . ودليلنا قوله تعالى : {
فعليهن نصف ما على المحصنات } ولم يعين من يقيمه ; فبينه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك إلى السادات ، وهم نواب الله في ذلك ، كما ينوب آحاد الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فإن قيل : وكيف يتفق للسيد أن يقيم حد الزنا ; أيقيمه بعلمه أم بالشهود فيتصدى منصب قاض وتؤدى عنده الشهادة ؟
[ ص: 519 ] قلنا : قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10083إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها } . وهو حديث صحيح عند الأئمة .
والزنا يتبين بالشهادة ، وذلك يكون عند الحاكم ; أو بالحمل ، ولا يحتاج فيه السيد إلى الإمام ، ولكنه يقيمه عليها بما ظهر من حملها إذا وضعته وفصلت من نفاسها ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32699إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها الحد ، فوجدتها حديثة عهد بنفاس ، فخفت إن أنا جلدتها أن أقتلها فتركتها فأخبرته . فقال : أحسنت } . ولهذا خاطب السادات بذكر
الإماء اللاتي يتبين زناهن بالحمل ، وسكت عن
العبيد الذين لا يظهر زناهم إلا بالشهادة .