الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا } الآية فيها إحدى عشرة مسألة :
[ ص: 521 ]
المسألة الأولى : القول في صدر هذه الآية : وهو أكل المال بالباطل ، قد تقدم في سورة البقرة .
المسألة الثانية : قوله : {
إلا أن تكون تجارة } : التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة ، ومنه الأجر الذي يعطيه الباري عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فضله ، فكل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض ، إلا أن قوله : {
بالباطل } أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير ووجوه الربا ، حسبما تقدم بيانه . فإذا ثبت هذا فكل معاوض إنما يطلب الربح إما في وصف العوض أو في قدره ; وهو أمر يقتضيه القصد من التاجر لا لفظ التجارة .