الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى : {
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا } . فيها خمس مسائل :
المسألة الأولى : المولى في لسان
العرب ينطلق على ثمانية معان ، قد بيناها في كتاب " الأمد " وغيره ، وأصله من الولي وهو القرب ، وتختلف درجات القرب وأسبابه .
المسألة الثانية : معناه مولى العصبة ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهذا صحيح لقوله بعد ذلك : {
مما ترك الوالدان والأقربون } . وليس بعد الوالدين والأقربين إلا العصبة ، ويفسره ويعضده حديث النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر } .
[ ص: 528 ]
المسألة الثالثة :
المولى المنعم بالعتق في حكم القريب ; لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32999للولاء لحمة كلحمة النسب } . وليس المنعم عليه بالعتق نسيبا ولا وارثا ; وإنما ثبت حكم النسب من إحدى الجهتين ، فكأن الولاء أبوة لأنه أوجده بالعتق حكما ، كما أوجد الأب ابنه بالاكتساب للوطء حسا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد : هو وارث ; لأن حكم النسب إذا ثبت من إحدى الجهتين وجب أن يثبت من الأخرى ، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37695مولى القوم منهم } . واستهان العلماء بهذا الكلام ، وهي في غاية الإشكال ، وقد أجابوا عنه بأن الميراث إنما هو في مقابلة الإنعام بالعتق ; وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله لحمة كلحمة النسب .
الثاني : أن الإنعام بالعتق لا مقابل له إلا العتق من النار حسبما قابله [ به ] النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1157أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار } . وليس في المسألة عندي متعلق إلا الإجماع السابق
nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس فيه ولمن قاله بعده .