وبأي وجه رأياها من المتاركة أو أخذ شيء من الزوج أو الزوجة ، وهي :
المسألة الخامسة : جاز ونفذ عند علمائنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي :
لا يؤخذ من مال المحكوم عليه شيء إلا برضاه ، وبه قال كل من جعلهما شاهدين ، وقد بينا أنهما حكمان لا شاهدان ، وأن فعلهما ينفذ كما ينفذ فعل الحاكم في الأقضية ، وكما ينفذ فعل الحكمين في جزاء الصيد ، وهي أختها . والحكمة عندي في ذلك وهي :
المسألة السادسة : أن القاضي لا يقضي بعلمه ، فخص الشرع هاتين الواقعتين بحكمين ; لينفذ حكمهما بعلمهما ، وترتفع بالتعديد التهمة عنهما .