صفحة جزء
المسألة الثانية عشرة : إذا حكم أحدهما بمال والآخر بغير مال لم يكن شيء ، لأنه اختلاف محض . كالشاهدين إذا شهد أحدهما ببيع والآخر بهبة فإنه لا ينفذ اتفاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية