المسألة الثالثة عشرة : إذا
علم الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمين ولا ينتظر ارتفاعهما ; لأن ما يضيع من حقوق الله أثناء ما ينتظر رفعهما إليه لا جبر له .
المسألة الرابعة عشرة : يجزئ إرسال الواحد ; لأن الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود ، ثم قد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=875أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية أنيسا ، وقال له : إن اعترفت فارجمها } ، وكذلك قال
عبد الملك في المدونة .