صفحة جزء
المسألة الثالثة عشرة : إذا علم الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمين ولا ينتظر ارتفاعهما ; لأن ما يضيع من حقوق الله أثناء ما ينتظر رفعهما إليه لا جبر له .

المسألة الرابعة عشرة : يجزئ إرسال الواحد ; لأن الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود ، ثم قد { أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية أنيسا ، وقال له : إن اعترفت فارجمها } ، وكذلك قال عبد الملك في المدونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية