صفحة جزء
المسألة السادسة : قوله تعالى : { ولحم الخنزير } .

اتفقت الأمة على أن [ لحم ] الخنزير حرام بجميع أجزائه .

والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إلى لحمه ، وقد شغفت المبتدعة بأن تقول : فما بال شحمه ، بأي شيء حرم ؟ وهم أعاجم لا يعلمون أنه من قال لحما فقد قال شحما ، ومن قال شحما فلم يقل لحما ; إذ كل شحم لحم ، وليس كل لحم شحما من جهة اختصاص اللفظ ; وهو لحم من جهة حقيقة اللحمية ، كما أن كل حمد شكر ، وليس كل شكر حمدا من جهة ذكر النعم ، وهو حمد من جهة ذكر فضائل المنعم .

ثم اختلفوا في نجاسته : فقال جمهور العلماء : إنه نجس ، وقال مالك : إنه طاهر ، وكذلك كل حيوان عنده ; لأن علة الطهارة عنده هي الحياة .

وقد قررنا ذلك عند مسائل الخلاف بما فيه كفاية ، وبيناه طردا وعكسا ، وحققنا ما فيه من الإحالة [ والملاءمة ] والمناسبة على مذهب من يرى ذلك ومن [ ص: 81 ] لا يراه بما لا مطعن فيه ، وهذا يشير بك إليه ، فأما شعره فسيأتي ذكره في سورة النحل إن شاء الله تعالى .

المسألة السابعة : قوله تعالى : { وما أهل به لغير الله } وموضعها سورة الأنعام .

التالي السابق


الخدمات العلمية