المسألة الثالثة : قوله تعالى : {
لا تقربوا الصلاة } : سمعت الشيخ الإمام فخر الإسلام
أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي وهو ينتصر لمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في مجلس النظر ; قال : يقال في اللغة العربية : لا تقرب كذا بفتح الراء أي لا تلبس بالفعل ، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن من الموضع ، وهذا الذي قاله صحيح مسموع .
المسألة الرابعة : قوله : {
الصلاة } : وهي في نفسها معلومة اللفظ مفهومة المعنى ، لكن اختلفوا فيها قديما وحديثا في المراد بها هاهنا على قولين : أحدهما : أن المراد بها النهي عن قربان الصلاة نفسها ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وجماعة .
الثاني : أن المراد بذلك موضع الصلاة وهو المسجد ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله الثاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
وعمرو بن دينار ،
وعكرمة وغيرهم . سمعت
فخر الإسلام يقول في الدرس : المراد بذلك لا تقربوا مواضع الصلاة ، وحذف المضاف وإقامته مقام المضاف إليه أكثر في اللغة من رمل يبرين وهي
فلسطين في الأرض ، ويكون فيه تنبيه على المنع من قربان الصلاة نفسها ; لأنه إذا نهي عن دخول موضعها كرامة فهي بالمنع أولى .