المسألة السابعة عشرة : قوله تعالى : {
حتى تغتسلوا } : يقتضي النية ، خلافا لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولما ذهب إليه
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة من أن
الطهارة لا تفتقر إلى نية ; ولفظ " اغتسل " يقتضي اكتساب الفعل ، ولا يكون مكتسبا له إلا بالقصد إليه حقيقة ، فمن أخرجه إلى المجاز فعليه البينة .
وقد استوفيناها في كتب الخلاف بالإنصاف والتلخيص ; أعظمها أن الوضوء عبادة اشترطت فيها النية كالصلاة . والدليل على أن الوضوء عبادة قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15801الوضوء شطر الإيمان } . ولا يكون شطر الشيء إلا من جنسه . قال : والوضوء نور على نور ، ولا تستنير الجوارح بالمباحات ، وإنما تستنير بالطاعات والعبادات . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9780إذا توضأ العبد المؤمن خرجت خطاياه } الحديث ، ولا ينفي الأوزار إلا العبادات ، والقرآن يقتضي وجوب النية في الوضوء في آية المائدة على ما سترونه مشروحا إن شاء الله .