المسألة الحادية والعشرون : قوله تعالى : {
أو جاء أحد منكم من الغائط } : وهو المطمئن من الأرض ، كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوه رغبة في التستر ، فكني به عما يخرج من السبيلين ، وشرط الوضوء به شرعا وكأن معنى ذلك : أو كنتم محدثين حدثا معتادا ، ضرب لهم به المثل ، وصار تقدير الآية : وإلا إذا كنتم جنبا أو محدثين حتى تغتسلوا ، ولكل شيء بيان صفة غسله ، ولذلك قال علماؤنا : إن
الخارج إذا كان على غير المعتاد لم يتعلق به نقض الوضوء وصار داء ، و الدليل عليه سقوط اعتبار دم المستحاضة لأجل أنه دم علة ، وقد مهدنا ذلك بتفصيله في كتب المسائل .