المسألة الرابعة والعشرون : قوله تعالى : {
النساء } : وهذا عام في كل امرأة بحلال أو حرام كالجنابة ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه لو
لمس صغيرة ينتقض طهره في أحد قوليه . وهذا ضعيف ; فإن لمس الصغيرة كلمس الحائض . واختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه لا يعتبر اللذة ، وإن أخرج ذوات المحارم عنها فقد انتقض عليه جميع مذهبه في ذلك . ونحن اعتبرنا اللذة ، فحيث وجدت وجد حكمها ، وهو وجوب الوضوء .
المسألة الخامسة والعشرون :
يدخل في حكم اللمس الرجال والنساء كما دخلوا في قوله : {
وإن كنتم جنبا } سواء ; لأنه لا اعتبار عندنا بالاسم ، وإنما الاعتبار بالمعنى ; وذلك بين .