وعلى هذا قلنا : إن من
وجد الماء في أثناء الصلاة ، إنه يتمادى ولا يقطع الصلاة ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة حيث يقول : يبطل تيممه ; لأن الوجود لعينه لا يبطل التيمم ، كما لو رأى الماء وعليه لص أو سبع ، أو رآه بأكثر من قيمته لم يبطل تيممه ، وإنما يبطل التيمم بوجود مقرون بالقدرة ; وإذا كان في الصلاة فلا قدرة له إلا بعد إبطالها ، ولا تبطل إلا بعد اقتران القدرة بالماء ، فلا بطلان لها ; وهي مسألة دورية ، وقد حققناها في " كتاب التلخيص " فلتنظر فيه ; وعلى هذا تنبني مسألة ; هي إذا
نسي الماء في رحله ، وقد اجتهد في طلبه ، فإن الناسي لا يعد واجدا ولا يخاطب في حال نسيانه ; فلذلك قلنا في أصح الأقوال : إنه يجزئه .