صفحة جزء
المسألة التاسعة : هذا الضرر الذي بيناه يلحق إما بإكراه من ظالم ، أو بجوع في مخمصة ، أو بفقر لا يجد فيه غيره ; فإن التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء ، ويكون مباحا ، فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه .

وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها ، وإن كانت نادرة فاختلف العلماء في ذلك على قولين : أحدهما : يأكل حتى يشبع ويتضلع قاله مالك .

وقال غيره : يأكل على قدر سد الرمق ، وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون ; لأن الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة .

وقد قال مالك في موطئه الذي ألفه بيده ، وأملاه على أصحابه ، وأقرأه وقرأه [ ص: 83 ] عمره كله : " يأكل حتى يشبع " .

ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا ، ومقدار الضرورة إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد ، وغير ذلك ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية