المسألة التاسعة : هذا الضرر الذي بيناه يلحق إما بإكراه من ظالم ، أو بجوع في مخمصة ، أو بفقر لا يجد فيه غيره ; فإن التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء ، ويكون مباحا ، فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه .
وأما
المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها ، وإن كانت نادرة فاختلف العلماء في ذلك على قولين : أحدهما : يأكل حتى يشبع ويتضلع قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال غيره : يأكل على قدر سد الرمق ، وبه قال
ابن حبيب وابن الماجشون ; لأن الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه الذي ألفه بيده ، وأملاه على أصحابه ، وأقرأه وقرأه
[ ص: 83 ] عمره كله : " يأكل حتى يشبع " .
ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا ،
ومقدار الضرورة إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد ، وغير ذلك ضعيف .