المسألة الثالثة : لو فرضناها نزلت في سبب فهي عامة بقولها ، شاملة بنظمها لكل أمانة ; وهي أعداد كثيرة ، أمهاتها في الأحكام : الوديعة ، واللقطة ، والرهن ، والإجارة ، والعارية . أما
الوديعة : فلا يلزم أداؤها حتى تطلب ، وأما
اللقطة فحكمها التعريف سنة في مظان الاجتماعات ، وحيث ترجى الإجابة لها ، وبعد ذلك يأكلها حافظها ، فإن جاء صاحبها غرمها ، والأفضل أن يتصدق بها . وأما
الرهن : فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدي إليه دينه . وأما
الإجارة والعارية : إذا انقضى عمله فيها يلزمه ردها إلى صاحبها قبل أن يطلبها ، ولا يحوجه إلى تكليف للطلب ومؤنة الرد . وقال بعض علمائنا في الإجارة : يردها أين أخذها إن كان موضع ذلك فيها .