المسألة الرابعة : قوله تعالى : {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } : أوجب الله سبحانه في
قتل الخطأ تحرير الرقبة ، وسكت في قتل العمد عنها .
واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا قديما وحديثا ، مآله أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا قالا : لا كفارة في قتل العمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيه الكفارة ; لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ولا إثم فيه ففي العمد أولى . قلنا : هذا يبعدها عن العمد ; لأن الله سبحانه لم يوجبها في مقابلة الإثم ، وإنما أوجبها عبادة ، أو في مقابلة التقصير ، وترك الحذر والتوقي ، والعمد ليس من ذلك .
المسألة الخامسة : قوله : ( مؤمنة ) وهذا يقتضي كما لها في صفات الدين ، فتكمل في صفات المالية حتى لا تكون معيبة ، لا سيما وقد أتلف شخصا في عبادة الله سبحانه ، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه
[ ص: 600 ] عن شغل غيره ، وأيضا فإنما يعتق بكل عضو منه عضو منها من النار حتى الفرج بالفرج ، فمتى نقص عضو منها لم تكمل شروطها . وهذا بديع .
المسألة السادسة : سواء كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة إذا كانت بين المسلمين أو لمسلم فإنه يجوز خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس وجماعة من التابعين ; إذ قالوا : لا يجزئ إلا من صام وصلى وعقل الإسلام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : من ولد بين المسلمين فحكمه حكم المسلمين في العتق ، كما أن حكمه حكم المسلمين في الجناية والإرث والصلاة عليه وجميع أحكامه .