المسألة السابعة : قوله تعالى : {
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } : أوجب الله تعالى
الدية في قتل الخطأ جبرا . كما أوجب القصاص في قتل العمد زجرا ، وجعل الدية على العاقلة رفقا ; وهذا يدل على أن قاتل الخطأ لم يكتسب إثما ولا محرما ، والكفارة وجبت زجرا عن التقصير والحذر في جميع الأمور .
المسألة الثامنة : الدية مائة من الإبل في تقدير الشريعة ، وبإجماع الأمة ; فإن عدمت الإبل فاختلف العلماء :
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من الدراهم على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ، ومن الذهب ألف دينار ، وليست في غيرهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عشرة آلاف درهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الواجب منه الإبل كيف تصرفت ، فإنما الأصل ; فإذا عدمت وقت الوجوب فحينئذ ينظر في بدلها وهو القيمة بحساب الوقت ، كما في كل واجب في الذمة يتعذر أداؤه .
ودليلنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قومها بمحضر من الصحابة ذهبا وورقا ، وكتب به إلى الآفاق ; ولا مخالف ; ولا ينبغي أن يكون ; فإن بلدا لم يكن قط به إبل لا سبيل إلى تقويمها فيه ، فعلمت الصحابة ذلك فقدرت نصيبها ، واعتبرتها في كل بلد بالذهب والفضة ; إذ لا يخلو بلد منهما .
[ ص: 601 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، في تقديرها : عشرة آلاف درهم ، فبناها على نصاب الزكاة ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر مع الصحابة قد علموا
نصاب الزكاة حين قدروها باثني عشرة ألف درهم ، وقد بينا المعنى في نصاب الزكاة في مسائل الخلاف ، وهو بديع ، فلينظر فيه من أراد تمام العلم به .