المسألة الثانية :
التأمين خلف الإمام : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10332إذا قال الإمام : { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فقولوا : آمين ; فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه } .
وثبت عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9516إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } .
فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات ذكر منها ثلاثا ، وأمسك عن واحدة ; لأن ما بعدها يدل عليها :
[ ص: 12 ] المقدمة الأولى : تأمين الإمام .
الثانية : تأمين من خلفه .
الثالثة : تأمين الملائكة .
الرابعة : موافقة التأمين .
فعلى هذه المقدمات الأربع تترتب المغفرة .
وإنما أمسك عن الثالثة
اختصارا لاقتضاء الرابعة لها فصاحة ; وذلك يكون في البيان للاسترشاد والإرشاد ، ولا يصح ذلك مع جدل أهل العناد ، وقد بيناه في أصول الفقه .