المسألة الثانية :
إذا صلوا أخذوا سلاحهم عند الخوف ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو نص القرآن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحملها . قالوا : لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت الصلاة بتركها . قلنا : لم يجب عليهم حملها لأجل الصلاة ، وإنما وجب عليهم قوة لهم ونظرا ، أو لأمر خارج عن الصلاة ، فلا تعلق لصحة الصلاة به نفيا وإثباتا فاعلمه .
المسألة الثالثة : قوله تعالى : {
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم } : روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3456أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعسفان صلاة الظهر ، فرأوه هو وأصحابه يركع ويسجد ; فقال بعضهم : كان فرصة لكم } . قال قائل منهم : فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم ، فاستعدوا حتى تغيروا عليهم ، فأنزل الله سبحانه : {
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } : وهذا سقناه لتتبينوا أنها آية أخرى في قصة غير قصة القصر ، وتتحققوا غباوة من حذف الواو .