المسألة الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
لا يصلي حال المسايفة ; لأنه معنى لا تصح معه الصلاة في غير الخوف ، فلا يصح معه في الخوف كالرعاف . ودليلنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23735فإن لم تستطيعوا فرجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها } ; وهذا لا يكون إلا في حالة المسايفة وشدة الخوف وصفة موقف العدو .
[ ص: 623 ]
وأما الزحاف فإن احتيج إليها فعلت كما أنه إن احتيج إلى الكلام في الصلاة فعل ، وكل ما كان من ضرورة فإنه ساقط الاعتبار . وما قلناه أرجح ; لأنا نحن أسقطنا صفة من
صفات الصلاة للضرورة ، وهو أسقط أصل الصلاة ، فهذا أرجح ، والله عز وجل أعلم .