المسألة الثانية : في صفة النجوى : ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10459إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد } .
واختلف في ذلك على أربعة أقوال :
[ ص: 628 ]
الأول : ما جاء في الحديث الصحيح : فإن ذلك يحزنه ، وهو ضرر ; والضرر لا يحل بإجماع ، وبالنص : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71362لا ضرر ولا ضرار } .
الثاني : أن ذلك كان في صدر الإسلام حين كان الناس بين مؤمن وكافر ومنافق ومخلص ، حتى فشا الإسلام فسقط اعتبار ذلك .
الثالث : أن ذلك في السفر حيث يتوقع الرجل على نفسه من حيلة لا يمكنه دفعها .
الرابع : أنه من حسن الأخلاق وجميل الأدب ; وهو راجع إلى الأول .
والصحيح بقاء النهي وتمادي الأمر وعمومه في الحضر والسفر . والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34983مخافة أن يحزنه } . وأيضا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يمشي مع
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، فأراد رجل أن يكلمه فدعا رابعا ، وأوقفه مع
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ريثما تكلم الرجل .
المسألة الثالثة : قال
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يتناجى ثلاثة دون يعني أربع ، وهذا صحيح ; لأن العلة إذا علمت بالنظر اطردت حيثما وجدت ، وتعلق الحكم بها أينما كانت . وقد بينا أن علة النهي تحزين الواحد ، وهو موجود في كل موضع ، وكلما كثر العدد كان التحزين أكثر ، فيكون المنع آكد .
المسألة الرابعة : إذا ثبت أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم معلل بتحزين الواحد فإذا استأذنه فأذن له جاز ولم يحرم . والله عز وجل أعلم .