عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
أحكام القرآن لابن العربي
سورة النساء فيها إحدى وستون آية
الآية الخامسة والخمسون قوله تعالى يأيها اللذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله
مسألة الإقرار على نفسه شهادة
فهرس الكتاب
أحكام القرآن لابن العربي
ابن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي
صفحة
637
جزء
1
2
3
4
المسألة الخامسة والسادسة : قوله تعالى : {
ولو على أنفسكم
} : أمر الله سبحانه العبد بأن يشهد على نفسه بالحق ، ويسمي
الإقرار على نفسه شهادة
، كما تسمى الشهادة على الغير الإقرار .
وفي حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34878
ماعز
: فلم يرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقر على نفسه أربع مرات
} ، ولا يبالي المرء أن يقول الحق على نفسه لله جل وعلا فالله يفتح له . قال الله سبحانه : {
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
} إلا أنه في باب الحدود ندب إلى أن يستر على نفسه فيتوب حتى يحكم الله له ; بل إنه يجوز أن يقر على نفسه بالحد إذا رأى غيره قد ابتلي به وهو صاحبه ، فيشهد على نفسه ليخلصه ويبرئه .
روى
أبو داود
nindex.php?page=showalam&ids=15395
والنسائي
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=22233
عن
الحلاج
أنه كان يعمل في السوق فرمت امرأة صبيا . قال : فثار الناس وثرت فيمن ثار ، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : من أبو هذا معك ؟ فقال فتى حذاءها : أنا أبوه يا رسول الله . فأقبل عليها فقال : من أبو هذا معك ؟ فسكتت . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنها حديثة السن حديثة عهد بحزن وليست تكلمك ، أنا أبوه ; فنظر إلى بعض أصحابه كأنه يسألهم عنه ، فقالوا : ما علمنا إلا
[
ص:
637 ]
خيرا . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أحصنت . قال : نعم ، فأمر به فرجم . قال : فخرجنا فحفرنا له حتى أمكناه ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ محتضرا
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تفسير الآية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم