المسألة الثالثة : قوله تعالى : {
ولا يذكرون الله إلا قليلا } : وروى الأئمة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16932تلك صلاة [ ص: 643 ] المنافقين . تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين . يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس ، وكانت بين قرني الشيطان ، أو على قرني الشيطان ، قام ينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا } . فذمها صلى الله عليه وسلم بقلة ذكر الله سبحانه فيها ; لأنه يراها أثقل عليه من الجبل ، فيطلب الخلاص منها بظاهر من القول والعمل ، وأقل ما يجزئ فيها من الذكر فرضا الفاتحة . وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله عز وجل .
وأقل ما يجزئ من العمل في الصلاة إقامة الصلب في الركوع والسجود ، والطمأنينة فيهما ، والاستواء عند الفصل بينهما . ففي الحديث الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30027لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود } ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40806وعلم الأعرابي على ما روي في الصحيح فقال له : فاركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها } .
وذهب
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى أن الطمأنينة ليست بفرض ، وهي رواية عراقية لا ينبغي لأحد من المالكيين أن يشتغل بها ، فليس للعبد شيء يعول عليه سواها ; فلا ينبغي أن ينقرها نقر الغراب ، ولا يذكر الله بها ذكر المنافقين ، وقد بين صلاة المنافقين في هذه الآية ، وبين
صلاة المؤمنين ، فقال : {
قد أفلح المؤمنون الذين هم [ ص: 644 ] في صلاتهم خاشعون } ومن خشع خضع واستمر ، ولم ينقر ولا استعجل ، إلا أن يكون له عذر فيقتصر على الفرض الذي قد بيناه . وقد ثبت في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه ذكر صلاة
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال : هذا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجزة في تمام .