المسألة السادسة : فإن
عامل مسلم كافرا بربا فلا يخلو أن يكون في دار الحرب أو في دار الإسلام ، فإن كان في دار الإسلام لم يجز ، وإن كان في دار الحرب جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعبد الملك من أصحابنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز ، وتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بأن ماله حلال فبأي وجه أخذ جاز .
[ ص: 649 ]
قلنا : إن ما يجوز أخذه بوجه جائز في الشرع من غلة وسرقة في سرية ، فأما إذا أعطى من نفسه الأمان ودخل دارهم فقد تعين عليهم أن يفي بألا يخون عهدهم ، ولا يتعرض لمالهم ، ولا شيء من أمرهم ; فإن جوز القوم الربا فالشرع لا يجوزه . فإن قال أحد : إنهم لا يخاطبون بفروع الشريعة فالمسلم مخاطب بها .