المسألة السابعة : توهم قوم أن
ابن الماجشون لما قال : إن من
زنا في دار الحرب بحربية لم يحد أن ذلك حلال . وهو جهل بأصول الشريعة . ومأخذ الأدلة قال الله تعالى : {
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ; فلا يباح الوطء إلا بهذين الوجهين ، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يرى أن دار الحرب لا حد فيها ، نازع بذلك
ابن الماجشون معه ; فأما التحريم فهو متفق عليه فلا تستنزلنكم الغفلة في تلك المسألة .