صفحة جزء
المسألة السابعة : توهم قوم أن ابن الماجشون لما قال : إن من زنا في دار الحرب بحربية لم يحد أن ذلك حلال . وهو جهل بأصول الشريعة . ومأخذ الأدلة قال الله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ; فلا يباح الوطء إلا بهذين الوجهين ، ولكن أبا حنيفة يرى أن دار الحرب لا حد فيها ، نازع بذلك ابن الماجشون معه ; فأما التحريم فهو متفق عليه فلا تستنزلنكم الغفلة في تلك المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية