[ ص: 654 ] المسألة الخامسة : قال علماؤنا : معنى الآية
إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى فكان موروثا كلالة ، فلأخته النصف فريضة مسماة . فأما إن كان للميت ولد أنثى فهي مع الأنثى عصبة يصير لها ما كان يصير للعصبة لو لم يكن ذلك غير محدود بحد ، ولم يقل الله : إن كان له ولد فلا شيء لأخته معه ; فيكون لما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير وجه ; إذ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن
الميت إذا ترك بنتا فلا شيء للأخت ، إلا أن يكون معها أخ ذكر ، وإنما بين الله سبحانه حقها إذا ورثت الميت كلالة ، وترك بيان ما لها من حق إذا لم يورث كلالة ; فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي ربه ، فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت ، وذلك لا يغير وراثتها في الميت إذا كان موروثا عن كلالة .