المسألة السادسة :
العقود : واحدها عقد ، وفي ذلك خمسة أقوال :
القول الأول : العقود : العهود ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 6 ]
الثاني : حلف الجاهلية ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
الثالث : الذي عقد الله عليكم وعقدتم بعضكم على بعض ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج .
الرابع : عقد النكاح والشركة واليمين والعهد والحلف ، وزاد بعضهم البيع ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم .
الخامس : الفرائض ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ، وروى
الطبري أنه أمر بالوفاء بجميع ذلك . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وهذا الذي قاله
الطبري صحيح ، ولكنه يحتاج إلى تنقيح وهي المسألة السابعة : [ في تنقيح قول
الطبري ] : قال : وذلك أن أصل عهد في اللغة الإعلام بالشيء ، وأصل العقد الربط
[ ص: 7 ] والوثيقة قال الله سبحانه : {
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم " . وتقول
العرب : عهدنا أمر كذا وكذا أي : عرفناه ، وعقدنا أمر كذا وكذا أي : ربطناه بالقول ، كربط الحبل بالحبل ; قال الشاعر :
قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا
وعهد الله إلى الخلق إعلامه بما ألزمهم وتعاهد القوم : أي أعلن بعضهم لبعض بما التزمه له وارتبط معه إليه وأعلمه به ; فبهذا دخل أحد اللفظين في الآخر ، فإذا عرفت هذا علمت أن الذي قرطس على الصواب هو
nindex.php?page=showalam&ids=14416أبو إسحاق الزجاج ; فكل عهد لله سبحانه أعلمنا به ابتداء ، والتزمناه نحن له ، وتعاقدنا فيه بيننا ، فالوفاء به لازم بعموم هذا القول المطلق الوارد منه سبحانه علينا في الأمر بالوفاء به .
وأما من خص حلف الجاهلية فلا قوة له إلا أن يريد أنه إذا لزم الوفاء به ، وهو من عقد الجاهلية ; فالوفاء بعقد الإسلام أولى ، وقد أمر الله سبحانه بالوفاء به ; قال
[ ص: 8 ] الله تعالى : {
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يعني من النصيحة والرفادة والنصرة ، وسقط الميراث خاصة بآية الفرائض وآية الأنفال . وقد قال النبي [ صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25444المؤمنون عند شروطهم } ] .
وأما من قال عقد البيع وما ذكر معه ، فإنما أشار إلى عقود المعاملات وأسقط غيرها وعقود الله والنذور ; وهذا تقصير .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : الفرائض ، فهو أخو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ، ولكن قول
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج أوعب ; إذ دخل فيه الفرض المبتدأ والفرض الملتزم والندب ، ولم يتضمن قول
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ذلك كله .