[ ص: 18 ] المسألة الموفية عشرين : مضى في سرد هذه الأقوال أن من الصحابة من قال في
جنين الناقة أو الشاة أو البقرة أو نحوها : إنها من بهيمة الأنعام المحللة . وللعلماء فيه ثلاثة أقوال :
الأول : أنه حلال بكل حال ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
الثاني : أنه حرام بكل حال ، إلا أن يذكى ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
الثالث : الفرق بين أن يكون قد استقل ونبت شعره وبين أن يكون بضعة كالكبد والطحال ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وتعلق بعضهم بالحديث المشهور : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين ذكاة أمه } . ولم يصح عند الأكثر ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني واختلفوا في ذكر " ذكاة " الثانية ، هل هي برفع التاء فيكون الأول الثاني ولا يفتقر الجنين إلى ذكاة ، أو هو بنصب التاء فيكون الأول غير الثاني ، ويفتقر إلى الذكاة .
وقد مهدناه في الرسالة الملجئة ، وبينا في مسائل الخلاف " أن المعول فيه على اعتبار الجنين بجزء من أجزائها ، أم يعتبر مستقلا بنفسه ، وقد بينا في كتاب الإنصاف " الحق فيها ، وأنه في مذهبنا باعتبار ذكاة المستقبل ; والله أعلم .
وسنشير إلى شيء من ذلك في الآية بعدها إن شاء الله .