صفحة جزء
[ ص: 18 ] المسألة الموفية عشرين : مضى في سرد هذه الأقوال أن من الصحابة من قال في جنين الناقة أو الشاة أو البقرة أو نحوها : إنها من بهيمة الأنعام المحللة . وللعلماء فيه ثلاثة أقوال :

الأول : أنه حلال بكل حال ; قال الشافعي .

الثاني : أنه حرام بكل حال ، إلا أن يذكى ; قال أبو حنيفة .

الثالث : الفرق بين أن يكون قد استقل ونبت شعره وبين أن يكون بضعة كالكبد والطحال ; قال مالك . وتعلق بعضهم بالحديث المشهور : { ذكاة الجنين ذكاة أمه } . ولم يصح عند الأكثر ، وصححه الدارقطني واختلفوا في ذكر " ذكاة " الثانية ، هل هي برفع التاء فيكون الأول الثاني ولا يفتقر الجنين إلى ذكاة ، أو هو بنصب التاء فيكون الأول غير الثاني ، ويفتقر إلى الذكاة .

وقد مهدناه في الرسالة الملجئة ، وبينا في مسائل الخلاف " أن المعول فيه على اعتبار الجنين بجزء من أجزائها ، أم يعتبر مستقلا بنفسه ، وقد بينا في كتاب الإنصاف " الحق فيها ، وأنه في مذهبنا باعتبار ذكاة المستقبل ; والله أعلم .

وسنشير إلى شيء من ذلك في الآية بعدها إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية