وأما المتندية وهي : المسألة الخامسة : [ المتندية ] : فيقال : ندت
الدابة إذا انفلتت من وثاق فندت فخرج وراءها فرميت برمح أو سيف فماتت ، فهل يكون رميها ذكاة أم لا ؟ فاختلف العلماء في ذلك ; فذهب بعضهم إلى أنه يكون ذلك ذكاة فيه ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وابن حبيب .
وقال آخرون : لا يذكى به ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19242 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ، وأصاب الناس جوع ، فأصبنا إبلا وغنما ، فند منها بعير فطلبوه فلم يقدروا عليه ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله ; فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا } . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : إن تسليط النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه ذكاة له .
وقال الآخرون : إنما هو تسليط على حبسه لا على ذكاته فإنه مقدور عليه في
[ ص: 23 ] غالب الأحوال ، فلا يراعى النادر منه ، وإنما يكون ذلك في الصيد حسبما يأتي بيانه إن شاء الله .
وقد روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=97أبو العشراء عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ; أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : لو طعنت فخذها لأجزأ عنك } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون : هذا في الضرورة ، وهو حديث صحيح أعجب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ورواه عن
أبي داود ، وأشار على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه .