كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : "
إذا أدركت ذكاة الموقوذة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها " ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ; وهو خال عن مانع شرعي يرده ; بل قد أحله الشرع ; فقد ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4841أن جارية nindex.php?page=showalam&ids=331لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بالجبل الذي بالسوق ، وهو سلع ، فأصيبت منها شاة فكسرت حجرا فذبحتها ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24122أن ذئبا نيب شاة فذبحوها بمروة ، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها } .
[ ص: 26 ] المسألة العاشرة : اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه الأشياء ; فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صحيحة . والذي في الموطأ عنه أنه إن كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها ، وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده ، وقرأه على الناس من كل بلد عمره ، فهو أولى من الروايات الغابرة ، لا سيما والذكاة عبادة كلفها الله سبحانه عباده للحكمة التي [ يأتي ] بيانها في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى .