المسألة الرابعة عشرة : ولو
ذبحها من القفا ، ثم استوفى القطع ، وأنهر الدم ، وقطع الحلقوم والودجين ، لم تؤكل عند علمائنا .
[ ص: 29 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تؤكل ; لأن المقصود قد حصل ، وهذا ينبني على أصل نحققه لكم ; وهو أن الذكاة وإن كان المقصود بها إنهار الدم ، ولكن فيها ضرب من التعبد والتقرب إلى الله سبحانه ; لأن الجاهلية كانت تتقرب بذلك لأصنامها وأنصابها ، وتهل لغير الله فيها ، وتجعلها قربتها وعبادتها ، فأمر الله تعالى بردها إليه والتعبد بها له ، وهذا يقتضي أن يكون لها نية ومحل مخصوص . وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق ، ونحر في اللبة ; وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12431إنما الذكاة في الحلق واللبة } ، فبين محلها ، وقال مبينا لفائدتها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34166ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكل } .
فإذا أهمل ذلك ، ولم يقع بنية ولا شرط ولا صفة مخصوصة زال منها حظ التعبد .