المسألة الخامسة عشرة : في الآلة : وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34166ما أنهر الدم } .
وتجويزه
الذبح بالقصب ، والحجر إذا وجد ذلك بصفة الحدة يقطع ويريح الذبيحة ، ولا يكون معراضا يخنق ولا يقطع ، أو يجرح ولا يفصل ; فإن كان كذلك لم يؤكل .