وأما
السن والظفر ، ففيه ثلاثة أقوال : الأول : يجوز بالعظم ; قاله في المدونة .
والثاني : لا يجوز بالعظم والسن ; قاله في كتاب
محمد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
الثالث : إن كانا مركبين لم يذبح بهما ، وإن كان كل واحد منهما منفصلا ذبح بهما ; قاله
ابن حبيب [
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ] .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأخذ بمطلق النهي ، وجعله عاما في حال الانفصال والاتصال ، وأما
ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فأخذا بالمعنى ، وذلك أنه إذا كانا متصلين كان الذبح بهما
[ ص: 30 ] خنقا ، وأما إذا كانا منفصلين كانا بمنزلة الحجر والقصب ، وهذا أشبه بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، كما أن مذهبنا أولى بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الذكاة عندنا عبادة ، فكانت باتباع النص في الآلة أولى ، وعنده أنها معقولة المعنى ، فكان بإنهار الدم بكل شيء أولى ، ولكن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على السن والظفر وقف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنده وقفة قاطع للنظر حين قطع الشرع به عنه .
ورأى علماؤنا أن النهي عن السن والظفر ، إنما هو لأجل أن من كان يفعله لم يبال أن تخلط الذكاة بالخنق ، فإذا كانت على يدي من يفصلهما جاز ذلك إذا انفصلا .